محمد ناصر الألباني

272

إرواء الغليل

أفلس أو مات ، فأدرك رجل متاعه بعينه ، فهو أحق به ، إلا أن يدع الرجل وفاء له " . أخرجه الشافعي ( 1328 ) وابن الجارود ( 634 ) والدارقطني ، والحاكم ( 2 / 50 ) والطيالسي ( 2375 ) وعنه أبو داود ( 3523 ) وكذا البيهقي وقال الحاكم : " صحيح الإسناد " . ووافقه الذهبي . كذا قالا ، وعمر بن خلدة أبو المعتمر قال الذهبي نفسه في " الميزان " : " لا يعرف " . وقال أبو داود عقب الحديث على ما في بعض نسخ " السنن " : " من يأخذ بهذا ؟ ! أبو المعتمر من هو ؟ ! " . أي : لا يعرف . وقال الحافظ في " التقريب " : " مجهول الحال " . قلت : بل هو مجهول العين ، لأنه لم يرو أحد عنه غير ابن أبي ذئب . 1443 - ( حديث " أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا ، فوجد متاعه بعينه ، فهو أحق به ، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء " رواه مالك وأبو داود ، وهو مرسل وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف ) . ص 381 صحيح . وهو وإن كان مرسلا على الراجح ، فقد روي من طريقين آخرين موصولا عن أبي هريرة ، في أحدهما الشطر الأول منه ، وفي الآخر الشطر الثاني ، وقد بينت ذلك في الحديث الذي قبله . 1444 - ( حديث أبي هريرة : " أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ، ولم يكن اقتضى من ماله شيئا ، فهو له " رواه أحمد . وفي لفظ أبي داود " فإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء " ) . ص 381 صحيح . والأول من رواية الحسن البصري عن أبي هريرة ، والأخر من